مما يجعل العمل غير مقرّب لله وغير مقبول عنده ، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أقبل الإنسان فيها بكل كيانه وروحيته.
* * *
الإحصار في الحج
(فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ).
إذا حصل للحاج أو المعتمر مانع يمنعه من إتمام الحج ، فكيف يمكن أن يحل من إحرامه الذي لا يحصل الإحلال منه إلا بالإتمام؟؟ إن الآية تفرض عليه ، مع ملاحظة التفسير في السنة من خلال التحديد للمحل في قوله تعالى : (حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) ، أن يرسل هديا إلى مكة إن كان معتمرا ، وإلى منى إن كان حاجا ، ليذبح هناك. فإذا بلغ محله ، أمكنه أن يحلق رأسه ويتحلل من إحرامه. هذا إذا كان المانع هو المرض ، أما إذا كان المانع هو العدو ، فإن بإمكانه أن يذبح الهدي في مكانه كما يروى أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فعل ذلك في الحديبية عند ما منعه المشركون عن العمرة.
(فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ).
هذا استثناء من النهي عن حلق الرأس قبل بلوغ الهدي محله ، فإذا كان الإنسان مريضا يتضرر فيه من إبقاء الشعر على الرأس ، أو كان في رأسه بعض الحشرات التي تمثل أذى في رأسه ، فيجوز له أن يحلق على أن يقوم بالصيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، أو ذبح شاة. وهو ما عبّر عنه بالنسك كما جاء ذلك في السنة الشريفة.
وقد روي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : مرّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم ، فقال له : أتؤذيك هوامك؟