بمعنى الفعلية ، فراجع.
* * *
بين القضاء واليسر
(فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ). هذا تأكيد على الحكم الذي استفدناه من الاية السابقة ولكن بشكل أوضح ، فإن المراد من الشهود الحضور في مقابل السفر. أما المريض والمسافر ، فيجب عليهما الصوم في أيام أخر في غير شهر رمضان ، ولا يجب عليهما في هذا الشهر ، ولا يشرع لهما وقد تقدم الحديث عن موضوع الرخصة والعزيمة في صوم المسافر.
وقد ذكر البعض أن المراد بشهود الشهر رؤية الهلال ، لتكون الاية دالة على أن الصوم مشروط بالرؤية ، كما جاء في الحديث الشريف عن النبي محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» (١). ولكن لا دليل في الاية على ذلك بل ربما كان ذكر السفر في مقابل ذلك دليلا على أن المراد به الحضور في البلد. وقد جاء في رواية زرارة عن الإمام أبي جعفر محمد الباقر عليهالسلام أنه قال لما سئل عن هذه ما أبينها لمن عقلها قال : «من شهد رمضان فليصمه ، ومن سافر فيه فليفطر» (٢). وقد روي أيضا ـ كما في مجمع البيان ـ «عن علي وابن عباس ومجاهد وجماعة من المفسرين أنهم قالوا : «من شهد الشهر بأن دخل عليه الشهر وهو حاضر ، فعليه أن يصوم الشهر كله» (٣) وهذا دليل على أن المراد به الحضور في البلد.
(يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) هذا بيان للحكمة في تشريع
__________________
(١) البحار ، م : ١٨ ، ج : ٥٥ ، ص : ٤٣٠ ، باب : ١٣.
(٢) م. ن. ، م : ٣٤ ، ج : ٩٣ ، ص : ٢٠٠ ، باب : ٤٢ ، رواية : ١٥.
(٣) مجمع البيان ، ج : ٢ ، ص : ٤٩٨.