فقال : نعم ، فأنزلت هذه الآية : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) فأمره رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يحلق رأسه ، وجعل الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين مدّين لكل مسكين ، والنسك شاة (١).
* * *
حج التمتّع
(فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ).
في هذه الآية إشارة إلى حج التمتع ، الذي يجمع الحج والعمرة في فريضة واحدة ، ولكنه يستمتع بعد الإحلال من العمرة بما كان محرما عليه إلى حين الإحرام بالحج. وإنما سمي بالتمتع بالنظر إلى أن وحدة الفريضة في العملين تجعل الإنسان كما لو كان قد مارس التمتع في أثناء الحج. ويقابله حج القران والإفراد الذي لا تدخل العمرة فيه ، وقد أشارت الآية إلى خصوصية حج التمتع بوجوب ذبح الهدي فيه ، بعيدا عن حالة الإحصار المشار إليها في الفقرة السابقة ، لوجوبه في حالة الأمن كما يشير إليه قوله تعالى : (فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) وهذا هو الفارق بين هذا النوع من الحج وبين النوعين الآخرين لعدم وجوب الذبح فيهما كجزء من الفريضة ، وإن كان القرآن يشتمل على سياق الهدي بإشعاره أو تقليده كفصل من فصول الإحرام ، لا كواجب من واجبات الحج. وقد تعرضت الآية إلى حالة العجز عن الهدي في حج التمتع ، (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ). فأوجبت صيام عشرة أيام ، موزّعة بين وقت الحج ووقت الرجوع ، و (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ).
__________________
(١) البحار ، م : ٣٥ ، ج : ٩٦ ، ص : ٣٦٦ ، باب : ٣٠ ، رواية : ٤.