فيه كما تقدم حرفا بحرف ( واما على الثاني ) فالذي يظهر من السيد الطباطبائي اليزدي قده في كتاب قضائه هو الحكم بأمارية مثل هذا اليد للملكية وعدم انتزاع المال من صاحبها وتسليمها إلى أرباب الوقف ، ولعله اخذه من أستاذه العلامة السيد محمد باقر الأصبهاني قده ، حيث اشتهر منه هذا الحكم في أصبهان.
( وقد أورد ) عليه بعض الاعلام على ما في التقرير بان اليد انما تكون حجة وامارة على الملك إذا كان المال بطبعه قابلا للنقل والانتقال إلى ذي اليد ( والوقف ) لا يكون كذلك ( فان ) قابليته لذلك انما هو بعروض أحد مسوغات البيع ، فلا بد أولا من احراز هذه الجهة ، كي في المرتبة التالية ينتهي الامر إلى امارية اليد للملكية ( ولا يكاد ) يحرز القابلية المزبورة بأمارية اليد ، لان غاية ما تقتضيه اليد انما هو ملكية المال لذي اليد وانتقاله إليه بأحد أسباب النقل ، واما اقتضائها لقابلية المال للنقل والانتقال فلا ( لان ) مثل هذه الجهة انما تكون من قبيل الموضوع بالنسبة إلى الجهة التي تقتضيه اليد من الملكية ، بلحاظ ان امارية اليد للملكية انما هي في موضوع قابل للنقل والانتقال ( فكان ) مثل هذه الجهة من القابلية مأخوذة في موضوع اليد ، لا انها من قبيل اللوازم والملزومات كي يقال ان الامارة على اللازم امارة على الملزوم وبالعكس ( وحينئذ ) فمع الشك في قابلية المال للنقل والانتقال للشك في طرو مجوزات النقل عليه ، وعدم امكان احراز هذه القبلية بنفس اليد ، تجري أصالة عدم طرو مسوغات النقل عليه وبذاك تسقط اليد عن الحجية ، فيحكم بعدم الملكية لاقتضاء الاستصحاب المزبور ارتفاع موضوع اليد ( أقول ) ولا يخفى ان إناطة اليد في اعتبارها وأماريتها ، اما ان تكون بالقابلية الواقعية ، واما ان تكون بعدم العلم بعدم القابلية ، وكفاية الشك فيها في اعتبارها وأماريتها ( وذلك ) أيضا تارة بإناطة عقلية ، وأخرى شرعية ( فعلى الأول ) لا شبهة في أنه بمجرد الشك في القابلية تسقط اليد عن الحجية ( لاقتضاء ) الشك في الشرط الذي هو القابلية ، الشك في المشروط ( ومعه ) لا يحتاج إلى الاستصحاب المزبور وتحكيمه على اليد ، لوضوح انه مع الشك في القابلية المزبورة تسقط اليد بنفسها