عن الحجية والأمارية ولو لم يكن هناك استصحاب ، لا انها كانت حجة وبالاستصحاب تسقط عن الحجية ( فتحكيم الاستصحاب ) حينئذ على اليد واسقاطها به عن الحجية مما لا وجه له ( واما على الثاني ) وهو إناطة الحجية بالشك وعدم العلم بعدم القابلية ( فان كانت ) الإناطة عقلية فلا مانع عن الاخذ باليد والحكم بالملكية مع الشك المزبور ( واستصحاب ) عدم القابلية وعدم طرو مجوزات النقل والانتقال ، غير مثمر في المقام بعد عدم اقتضائه لنفي الشك في القابلية ، وعدم كونه ناظرا إلى الآثار العقلية من نفي ما هو شرط حجية اليد واما رايتها على ملكية ما في اليد ( بل اليد المزبورة ) حينئذ بمقتضى دليل اعتبارها ترفع الشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب فتكون حاكمة عليه ( وان كانت ) الإناطة شرعية ( فان قلنا ) في مفاد لا تنقض بان التنزيل فيه راجع إلى المتيقن بلحاظ اليقين مرآة أو طريقا إلى المتيقن ، فلا ثمرة أيضا للاستصحاب في اسقاط اليد عن الحجية ، بلحاظ عدم اقتضائه لرفع الشك عن القابلية المزبورة ( لوضوح ) ان مثل هذه الجهة مخصوص بالامارات دون الأصول ، فيجري حينئذ دليل اليد ويقتضي الحكم بملكية ما في اليد لصاحبها ( نعم ) غاية ما يقتضيه الاستصحاب المزبور حينئذ وقوع المعارضة بينه وبين اليد ( فإنه ) بعد عدم اقتضاء اليد حسب إناطة حجيتها شرعا بالشك في القابلية ، لرفع هذا الشك الذي أنيط به حجيتها ، يجري الاستصحاب ، فيتحقق بينهما المعارضة ( وان قلنا ) برجوع التنزيل فيه إلى نفس اليقين والامر بالمعاملة مع اليقين السابق معاملة الباقي ، يكون الاستصحاب حاكما على اليد ( من جهة ) كونه بالعناية مثبتا للعلم بعدم قابلية المال للنقل والانتقال فيرتفع به ما هو شرط حجية اليد وأماريتها.
( فتلخص ) ان الاستصحاب اما ان لا يحتاج إليه أصلا ، كما في فرض إناطة اليد في حجيتها بالقابلية الواقعية ، فان مجرد الشك في القابلية كاف في سقوط اليد عن الحجية بلا احتياج إلى الاستصحاب ( واما ) ان لا يجري لحكومة اليد عليه