المسألة السادسة
[حكم المخالف في الفروع والأصول]
وسأل (أدام الله تأييده) عن الخلاف في فروع الدين هل يجري مجرى الخلاف في أصول الدين؟ وهل المخالف في الأمرين على حكم واحد الضلال والاحكام؟
الجواب :
وبالله التوفيق.
ان فروع الدين عندنا كأصوله في أن لكل واحد منهما أدلة قاطعة واضحة لائحة ، وأن التوصل الى العلم بكل واحد من الأمرين يعني الأصول والفروع ممكن صحيح ، وأن الظن لا مجال له في شيء من ذلك ، والا لاجتهاد المفضي إلى الظن دون العلم.
فلا شبهة في أن من خالف في فروع (١) كلف أصابته وإدراك الحق ، ونصبت له الأدلة الدالة عليه والموصلة إليه ، يكون عاصيا مستحقا للعقاب.
فأما الكلام في أحكامه ، وهل له أحكام الكفر أو غيرهم (٢)؟ فطريقه السمع ، ولا مجال لأدلة العقل فيه ، والشيعة والإمامية مطبقة الا من شذ عنها على أن مخالفها في الفروع كمخالفها في الأصول. وهذا نظر وتفصيل يضيق الوقت عنه.
__________________
(١) ظ : فرع.
(٢) ظ : غيرها.