المسألة الثالثة والسبعون
[احكام حد الزاني]
ان البكر إذا زنى جلد ، فان عاد جلد ثلاث دفعات ، فان عاد رابعة قتل.
والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة.
المسألة الرابعة والسبعون
وان العبد في الزنا يحد ، ثم يقتل في الثانية من فعلاته (١).
والحجة في ذلك : إجماع المتقدم.
المسألة الخامسة والسبعون
وان شارب الخمر يقتل في الثالثة.
والحجة في ذلك : الإجماع.
المسألة السادسة والسبعون
[حكم من ضرب امرأة فاطرحت]
ان من ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه عشرون دينارا ، فإن ألقت علقة فعليه
__________________
(١) خ : قلاته ، والظاهر : في الثامنة من فعلاته ، قال في الانتصار [٢٥٦] : والعبد يقتل في الثامنة.