العلم ، وقلما يوجد ذلك في الأحكام الشرعية. أو من إجماع الطائفة المحقة التي هي الإمامية، فقد بينا في مواضع أن إجماعها حجة.
فان فرضنا أنه لا يوجد حكم هذه الحادثة في كل شيء ذكرناه ، كنا فيها على حكم الأصل في العقل ، وذلك حكم الله تعالى فيها إذا كانت الحال هذه.
وقد بينا في جواب مسائل الحلبيات هذا الباب ، وشرحناه وأوضحناه ، وانتهينا فيه الى أبعد غاياته ، وبينا كيف السبيل الى العلم بأحكامه ، ما لم يجر له ذكر في كتبها مما لم يتفق فيه ولا اختلفت ولا خطر ببالها ، بما هو موجود في كتب المخالفين ، أو بما ليس بموجود في كتبهم ، فهو أيضا كثير.
وهذه الجملة التي عقدناها تنبيه على ما يحتاج إليه في هذا الباب وتزيل الشبهة المفترضة.
المسألة الرابعة
[كيفية العمل بالأحكام المختلف فيها]
ما جوابه ان قال ويقال لهم : أنتم شيعة الامام وخواصه ولا حذر عليه منكم ، فكيف تعملون الان إذا حدثت حادثة يختلف فيها الأمة وأشكل الأمر عليكم ، أتصلون الى الامام ويستلزمه مع تحقق معرفته وعصمته (١).
فان قالوا : نعم كان من الحديث الأول ، وعرف حال من ادعى هذا ، وزال اللبس في أمره.
وان قالوا : نعمل على قول من يروي لنا عن الأئمة المتقدمين.
قيل لكم : فان لم تكن تلك الحادثة فيما فيه نص عنهم.
__________________
(١) لعل أسقط : وعصمته يجيب.