المسألة الحادية والعشرون
[أقل ما يجزئ صلاة الجمعة والعيدين]
وأقل ما يجزئ في الجمع والصلاة العيدين سبعة نفر ، ليسوا بمرضى ولا مسافرين ولا غازين. وأقل ما يجزئ في الجمعة خمسة نفر بالصفات المذكورة.
واعلم أن مذهبنا المشهور المعروف في أقلّ العدد الذي تنعقد صلاة الجمعة خمسة الامام أحدهم ، وهذا العدد بعينه في صلاة العيدين من غير زيادة عليه.
وقال أبو حنيفة والثوري : ان الجمعة تنعقد بأربعة ، وروى عن أبي يوسف والليث أنها تنعقد بثلاثة.
وقال الشافعي : لا تنعقد بأقل من أربعين نفسا ، وروى عن الحسن والحسين أنها تنعقد باثنين.
وقال مالك : إذا كانت قريبة سوق ومسجد ، فعليهم الجمعة من غير اعتبار عدد.
ودليلنا على صحة مذهبنا : هو إجماع الطائفة المحقة. ويمكن أيضا أن يستدل بقوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ)(١) وهذا عموم ، انما أخرجنا منه من نقص عن العدد بالذي ذكرناه.
__________________
(١) سورة الجمعة : ٩.