المسألة الثامنة والأربعون :
[جواز نكاح المرأة على عمتها وخالتها]
نكاح المرأة على عمتها وخالتها جائزان إذا رضيت العمة والخالة بذلك.
والحجة على صحة هذا المذهب : إجماع الفرقة المحقة عليه ، وعموم آيات النكاح في القرآن ، كقوله تعالى (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ)(١) ولم يستثن عمة ولا خالة. فإن احتج بقوله عليهالسلام «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها» (٢) فهو خبر واحد ضعيف، ونحمله على حظر ذلك إذا لم يقع الرضا منهما.
المسألة التاسعة والأربعون :
[وقوع الطلاق بشاهدين عدلين]
ان الطلاق لا يقع الا بشاهدين عدلين.
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة. ولان الله تعالى قال (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ)(٣) فجعل الشهادة شرطا في الفرقة التي هي الطلاق لا محالة.
فإن قيل : انما شرط الشهادة في الرجعة في قوله (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ).
__________________
(١) سورة النساء : ٣.
(٢) وسائل الشيعة : ١٤ ـ ٣٠٤ ح ١.
(٣) سورة الطلاق : ٢.