المسألة الخامسة والثمانون
[ديات أهل الكتاب]
وان ديات أهل الكتاب ثمانمائة درهم للحر البالغ الذكر ، والأنثى أربعمائة درهم. ودية المجوس ثمانمائة درهم ، وكذلك دية ولد الزنا.
والحجة على ذلك كله : الإجماع المتقدم.
المسألة السادسة والثمانون
[أحكام الإرث]
لا يرث مع الوالدين أو أحدهما أحد من خلق الله تعالى الا الولد والزوج والزوجة.
والحجة على ذلك : الإجماع المتكرر. ولانه لا خلاف بين الأمة في اعتبار القربى في من يرث بالنسب ، ومعلوم أن الأبوين أقرب الى ولدهما من الاخوة ، لأن الاخوة انما يتقربون الى الميت بالوالد ، ومعلوم أن من تقرب بنفسه أولى ممن تقرب بغيره. فبطل قول مخالفينا في توريث الاخوة مع الام.
وأيضا فإن الله تعالى أجرى الامام مجرى الأب في نص القرآن وصريحه ، وجعل لهما غاية في الميراث وأهبطهما إلى غاية أخرى ، ولم يفترق بينهما في الحكم فكما ليس لأحد من الاخوة والأخوات مع الوالد نصيب ، وكذلك لا نصيب لهم مع الوالدة.