المسألة الحادية والخمسون :
[الطلاق بشرط لا يقع]
ان الطلاق لا يقع بشرط على كل حال.
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه. ولان المشروع في الطلاق أن يكون بغير شرط ، ولا خلاف أن الطلاق المشروط غير مشروع ، وما ليس بمشروع لا حكم له في الشريعة.
المسألة الثانية والخمسون :
[الطلاق ليس بيمين]
ان الطلاق لا يقع بيمين ولا هو يمين.
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه ، لان الطلاق أيضا لم يشرع لنا على جهة اليمين ، وما ليس بمشروع فلا حكم له في الشريعة.
المسألة الثالثة والخمسون
[الطلاق الثلاث غير صحيح]
وان الطلاق الثلاث لا يقع الا بعد رجعتين من المطلق من الثلاث والاثنين والواحدة ، ومن لم يراجع فلا طلاق له.
والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة. وأيضا فإن المسنون في الطلاق على الطلاق بأن يكون بعد رجعة ، وإدخال الطلاق على الطلاق من غير رجعة