المسألة السابعة
[حكم مرتكب الكبائر من المعاصي]
وسأل (أحسن الله توفيقه) عن شارب الخمر والزاني ومن جرى مجراهما من أهل المعاصي الكبائر ، هل يكونوا كفارا بالله تعالى ورسوله صلىاللهعليهوآله إذا لم يستحلوه أما فعلوه؟
الجواب :
وبالله التوفيق.
ان مرتكبي هذه المعاصي المذكورة على ضربين : مستحل ، ومحرم فالمستحل لا يكون الا كافرا ، وانما قلنا انه كافر ، لإجماع الأمة على تكفيره ، لانه لا يستحل الخمر والزنا مع العلم الضروري بأن النبي صلىاللهعليهوآله حرمهما ، وكان من دينه «ص» حظرهما ، الا من هو شاك في نبوته وغير مصدق به ، والشك في النبوة كفر ، فما لا بدّ من مصاحبة الشك في النبوة له كفر أيضا.
فإما المحرم لهذه المعاصي مع الاقدام عليها فليس بكافر ، ولو كان كافرا لوجب أن يكون مرتدا ، لان كفره بعد ايمان تقدم منه ، ولو كان مرتدا لكان ماله مباحا ، وعقد نكاحه منفسخا ، ولم تجز موارثته ، ولا مناكحته ، ولا دفنه في مقابر المسلمين ، لان الكفر يمنع من هذه الأحكام بأسرها.