قلنا : هذا غلط ، لأن الأمر والشهادة ملاصق لذكر الفرقة ، وإليها أقرب من ذكر الرجعة ، ورد الكلام إلى الأقرب أولى من رده الى الأبعد ، على أنه ليس بمتناف أن يرجع الى الرجعة والفرقة معا ، فيتم مرادنا.
على أن الأمر بالشهادة يقتضي ظاهره الوجوب وأن يكون شرطا ، ولم يقل أحد من الأمة أن الشهادة في الرجعة واجبة وأنها شرط فيه.
وقد اختلفوا في كونها شرطا في الطلاق ، فنفاه قوم ، وأثبت (١) قوم ، فيجب أن يكون الأمر بالشهادة الذي ظاهره يقتضي الوجوب مصروفا الى الطلاق دون الرجعة التي قد اجتمعت الأمة على أنه ليس بشرط فيها.
المسألة الخمسون :
[وقوع الطلاق بالألفاظ المخصوصة]
ان الطلاق لا يقع بغير لفظ مخصوص.
والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة على أن الطلاق لا يقع الا بهذا اللفظ الصريح دون غيره ، وإجماعها هو الحجة. ولان الطلاق حكم شرعي ، ويجب أن نرجع فيه الى ما يشرع لنا من لفظه دون ما لم يشرع ، ولا خلاف في أن المشروع في الفرقة بين الزوجين لفظ الطلاق المصرح دون الكنايات التي معناه.
__________________
(١) ظ : أثبته.