انما يصح استنادها الى الامام دون ما أشاروا إليه من المعلوم.
وهذه الجملة التي ذكرناها إذا حصلت وضبطت ، بان من أثنائها جواب كل شبهة اشتملت عليه الفصل الذي حكيناه وزيادة كثيرة عليه.
[عدم وجوب عصمة المؤدى للشرع]
ثم نشير الى ما يجوز الإشارة اليه : أما ابتداء الفصل فإنه مبني على أنا نرجع في أن النبي صلىاللهعليهوآله لا بدّ في أن يروي (١) ما تحمله من الشرع الى دليل عصمته ، وليس الأمر على هذا.
وقد مزج الكلام في صدر الفصل بين وجوب الأداء في الرسول ، أو من يؤدي عنه ، وبين العصمة ، ونحن نفصل ذلك :
أما صدق الرسول فيما يؤديه ، فدليله المعجز ، لانه مطابق لدعواه ومصدق لها ، فلو لم يكن صادقا في الدعوى لما حسن تصديقه. وهذا قد بيناه فيما سلف من كلامنا على هذا الفصل ، والمرجع في وجوب أدائه الى ما ذكرناه أيضا من أن العلة لا تزاح الا به ، وأنه الغرض المقصود ، وفي ارتفاعه يكون الإرسال عبثا.
فأما وجوب عصمة الرسول في غير ما يؤديه ، فدليلها ما أشير إليه في الفصل من وجوب السكون ، وحصول النفار عند فقدها وطريق العصمة كما ترى ، فتميز من وجوب الأداء ، كما أن طريق وجوب الأداء من طريق العلم بالصدق في دعوى النبوة ، فلا ينبغي أن يخلط بين الجميع.
ولم يبق بعد هذا الا أن يدل على أن المؤدى للشرع (٢) الرسول من أمته
__________________
(١) ظ : يؤدى.
(٢) ظ : لشرع.