المسألة الثانية والمائة
وأن ما ليس له ما للرجال ولا النساء يورث بالقرعة.
والإجماع المتقدم الحجة فيه.
المسألة الثالثة والمائة
[توريث رأسين على حقو واحد]
وأن الشخصين إذا كانا على حقو واحد يعتبران بالنوم ، فان نام أحدهما واستيقظ الأخر فهما اثنان ، وان ناما معا فهما واحد.
والحجة في ذلك : الإجماع المتقدم ذكره.
المسألة الرابعة والمائة
[حكم إرث المملوك]
لا يرث المملوك من الحر.
والحجة على ذلك : الإجماع المتقدم ذكره.
المسألة الخامسة والمائة
وأنه من لا يراث للمملوك من حر.
والحجة على ذلك. ان الحر إذا مات وخلف مالا وأما مملوكة أو أبا مملوكا