وأخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا ، لان العمل تابع للعلم على ما بيناه في صدر جواب هذه المسائل ، وخص بهذا الخبر أيضا الذي لا يوجب علما ظواهر الكتاب الموجبة للعلم. على أن مخالفينا قد خالفوا هذا الحديث ، وورثوا الأخت بالتعصيب وليست بذكر ولا رجل.
فإن أقاموا الأخت مقام الأخ فورثوها بالتعصيب ، فقد خالفوا أولا ظاهر الحديث. لان الخبر اقتضى أن يكون بقية الفرائض للذكور دون الإناث.
وإذا جاز لنا أن نخصه ونستعمله في بعض المواضع ، كميّت خلف أختين لأم وابن أخ وابنة أخ لأب وأم وأخا لأب ، فإن للأختين من الام فريضتين وهو الثلث وما بقي فلأولى ذكر وهو الأخ من الأب دون ابن الأخت وابنة الأخ ، لأنه أقرب منهما ببطن.
وكذلك ان خلف الميت امرأة وعما وعمة وخالا وخالة وابن أخ وأخا ، فللمرأة الربع وما بقي فلأولى ذكر وهو الأخ أو ابن الأخ وسقط الباقون.
وهذه المسألة ليست مما تفرد بها الإمامية ، فقد خالف في العصبة جماعة من المتقدمين والمتأخرين ، كابن عباس (رحمهالله) وغيره.
المسألة السابعة والتسعون
[ميراث من مات وخلف ابنة ابن وابن عم]
من مات وخلف ابنة ابن وابن عم ، فميراثه لبنت ابنه خاصة ، وليس لابن العم شيء.
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه. وأيضا فإن ولد البنت ولد على الحقيقة للميت ، فهي أقرب إليه من ابن العم ، وقد سماها الله تعالى