المسألة الثانية والثلاثون
[لا تجوز الصلاة في ثوب اصابه خمر]
الثوب يصيبه الخمر هل تجاوز الصلاة فيه أم لا؟.
الجواب :
لا تجوز الصلاة في ثوب فيه خمر. ونجاسة الخمر أغلط من سائر النجاسات لأن الدم وان كان نجسا ، فقد أبيح لنا ان نصلي في الثوب إذا كان فيه دون الدرهم من الدم والبول قد عفى عنه فيهما عند الاستنجاء كرءوس الإبر ، والخمر ما عفى عنه في موضع من المواضع عن الشيء منه.
المسألة الثالثة والثلاثون :
[حكم من غاب عن اهله سنتين]
القول في رجل تزوج بامرأة دخل بها ثم غاب عنها سنين ، ثم وضعت ولدا وادعت انه عنه ، هل يصدق قولها ويلحق الولد بالزوج أم لا؟ وما يجب عليها في ذلك؟
الجواب :
لا يلحق الولد بالزوج الغائب ، لأن الفراش الذي عناه النبي (ص) بقوله : الولد للفراش (١) يعدم ها هنا ، لأن الفراش عبارة عن مكان الوطئ
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٤ ـ ٥٦٥ ح ١.