المسألة العاشرة
[التكبيرات السبع في مفتتح الصلاة]
التكبيرات السبع عند التوجه في الفرض خاصة ، أم الفرض والنوافل؟
الجواب :
التكبيرات للدخول في الصلاة انما تستعمل في الفرائض دون النوافل ، وهي مسنونات غير مفروضات.
ويكفى للدخول في الصلاة ـ فرضا كانت أو سنة ـ تكبيرة واحدة ، وهي التحريمة التي عقدها ما لم يكن محرما من الأقوال.
المسألة الحادية عشر
[صلاة الوتيرة]
الركعتان من جلوس بعد الفريضة العتمة ، بتربع أو تورك؟
الجواب :
قد روى في فعل هاتين الركعتين التربع ، وروى ان يفعلا جميعا فعلا مطلقا ، لم يشترط فيه تربع ولا تورك. فالمصلي مخير فيهما بين التربع والتورك ، وأي الأمرين فعل جاز.