ولم تخرج النصوص من كونها نصوصا ، ولا كان من خالف معذورا.
وما مضى في المسألة من أن إظهار دافعي النص لاتباع الرسول صلىاللهعليهوآله انما كان للأغراض الدنيوية ، والتوصل بذلك إليها ، فلا شبهة في أنه لا بدّ حينئذ من غرض ، وإذا لم يجز أن يكون لهم غرض ديني ، فليس الا غرض دنيوي. إلا أنا قد بينا أن ذلك غير واجب في كل دافع للنص ، بل في الداخلين الذين قبضوا على دفعه.
ولم ننكر أيضا ان يكون في الجماعة من علم مراد النبي صلىاللهعليهوآله بكلامه في حال النص ضرورة ، لكنا منعنا من القطع على ذلك ، وأن الجماعة كلها لا بدّ أن تكون كذلك.
فإما طلحة والزبير فهما في دفع النص كغيرهما ممن يجوز أن يكون دفعه للشبهة ، كما يجوز أن يكون دفعه مع العلم بمراد النبي صلىاللهعليهوآله ، والقطع على ذلك فيهما يتعذر كما يتعذر في غيرهما.
والذي يقطع على علمهما به ومكابرتهما فيه ما أنكراه من بيعته عليهالسلام بالإمامة ، ودعواهما أنهما كانا مكرهين وبينهما عليه في حربهما له. وليس إذا تعذر دخول الشبهة في موضع تعذر في غيره.
وهذا كلامنا أطلناه ، وبعضه كاف لما رأينا الإيثار ببسطه وتحقيقه وتفصيله تاما.
المسألة التاسعة
[علة قعود على عليهالسلام عن المنازعة لأمر الخلافة]
قال (حرس الله مدته) عقيب جوابه عن قول من أوجب أن يفعل أمير