الإظهار ، والاستدلال عليه بالبيت وغيره ، وأن الإظهار للشيء ينافي دخول الشبهة. غير صحيح ، لان ما أظهر بنصب دليل عليه وطريق موصل اليه ، من شاء سلك ووصل الى العلم به.
يقال : انه قد نص عليه واستظهر وأظهر وان جاز دخول الشبهة في المقصر على (١) النظر.
ألا ترى عقابنا (٢) لقوله ان الله تعالى قد نص على أنه لا يرى بالابصار ، بقوله جل وعز (لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ)(٣) ومع ذلك فقد دخلت الشبهة في هذا النص على القائلين بالرؤية.
حتى ذهب الأشعري الى أن هذه الآية دليل على أنه تعالى يرى بالابصار ، ولم تخرج هذه الآية من أن تكون نصا ، وان اشتبه الأمر فيها على من لم يمعن النظر فيها ، ولا يمكن أحدا أن يقول ان تقصيرا وقع منه تعالى في الأفهام.
وكذلك نقول كلنا : ان الله تعالى قد نص في كتابه (٤) على وجوب مسح الأرجل في الطهارة دون غسلها ، والشبهة مع ذلك داخلة على جميع مخالفينا ، حتى اعتقدوا أن الآية توجب الغسل دون المسح ، ولم يخرج مع ذلك من أن يكون نصا على المسح ، ولا كانوا معذورين في العدول عن الحق ، من حيث اشتبه عليهم الأمر فيه.
وكذلك نقول : الله تعالى قد نص على كثير من الأحكام المطابقة لمذهبنا في كتابه وصريح خطابه ، وان ذهب المبطلون في هذه النصوص عن الحق للشبهة ،
__________________
(١) خ ل : عن.
(٢) ظ : حقا بنا نقوله.
(٣) سورة الانعام : ١٠٣.
(٤) بقوله تعالى (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) سورة المائدة : ٦.