المسألة التاسعة والأربعون
[تحليل المولى امته للغير]
القول في المحلل والمحللة موجود في كتاب التكليف ، وهو أن يكون للرجل والمرأة أمة فتحلها بغير مدة معلومة واسترجعها منه (١) ، هل ذلك جائز أم لا؟
الجواب :
قد روي ذلك (٢). والمعنى في هذا التحليل الذي وردت به الرواية : أن تعقد المرأة على أمتها والرجل على جاريته عقد متعة ، لأن إباحة المرأة لا تكون إلا في عقد المتعة. وقد يجوز نكاح المتعة بلفظ الإباحة والتحليل ، كما يجوز بلفظ الاستمتاع والنكاح.
المسألة الخمسون
[توريث ام الولد]
أمهات الأولاد يقسمن في الميراث أم لا؟
الجواب :
أمهات الأولاد عندنا على جملة الرق ما خرجن عنه بالولد ، ويقسمن في الميراث ، ويجعلن في نصيب أولادهن ، فيعتقن عليهن. ويجوز عندنا بيع أم الولد بعد موت ولدها.
__________________
(١) كذا في النسخة والظاهر : وهو أن يكون للرجل أو المرأة أمة فيحلها بغير مدة معلومة ويسترجعها منه.
(٢) راجع وسائل الشيعة : ١٤ ـ ٥٣٢.