وسورة القلم. ويجب السجود عندهم على قارئها على كل حال.
واعلم أن المذهب الصحيح ان للجنب والحائض أن يقرءا من القرآن ما شاءا ، سوى السجدات الأربع ، من غير تعيين على سبع آيات أو أكثر منها أو أقل.
والحجة في ذلك : إجماع الطائفة ، ويمكن ان يحتج بظاهر قوله تعالى (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ)(١) وقوله تعالى (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ)(٢) وقوله تعالى (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)(٣) وهذا عموم يتناول جميع القرآن الا ما أخرجه الدليل ، وعزائم السجود خرجت بدليل قاطع ، فوجب بقاء ما عداها.
الفصل السابع (٤)
[مسائل تتعلق بالأموات]
فيه ست مسائل : توجيه الميت عند غسله نحو القبلة ملقى على ظهره ، وأن الحنوط الكافور خاصة لا يجزئ غيره ، ولا يجزئ منه مع الإمكان أقل من مثقال ، ووضع الجريدتين مع الميت في كفنه ، وتركه هنيئة قبل حطه وإنزاله القبر ليأخذ أهبة المساءلة ، وتلقينه الشهادة والرسالة والإمامة في قبره قبل وضع اللبن عليه.
واعلم أن هذه المسائل انما هي آداب وسنن مستحبة ، وليست بفرض واجب ، والطريق إلى أنها مستحبة مسنونة هو الإجماع الذي تقدم ذكره.
__________________
(١) سورة المزمل : ٢٠.
(٢) نفس الآية.
(٣) الآية الاولى من سورة العلق.
(٤) وفي الهامش خ ل : المسألة السابعة.