الجواب :
إذا عرف مكان النجاسة من الثوب ، غسل ذلك الموضع ، وان لم يعرف بعينه غسل الثوب جميعا ، ولا تجوز الصلاة فيه قبل الغسل.
المسألة الثلاثون :
[اصابة الثوب بالكلب الناشف]
إذا أصاب الثوب كلب ناشف يصلى فيه أم لا؟
الجواب :
لا تتعدى نجاسة الكلب مع نشافة جلدة الى ما يماسه من ثوب أو بدن ، وانما تتعدى مع النداوة والبلل في أحدهما وانما مع نشافتهما معا لا يعد ذلك في النجاسة.
المسألة الحادية والثلاثون
[كفارة المجامع اهله في نهار رمضان]
فمن جامع أهله في شهر رمضان بالنهار ما يجب عليه ، وما كفارته؟
الجواب :
يجب على المجامع في شهر رمضان بالنهار القضاء والكفارة جميعا بلا خلاف ، والكفارة هي : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد من الطعام. وهو مخير عندنا بين الثلاث ، أي شيء منها.