فإن قيل : كيف يكون الفقاع حراما وهو غير مسكر؟
قلنا : ليس التحريم مقصورا على الإسكار ، ألا ترى أن الدم ولحم الخنزير لا يسكران، وكذلك الجرعة من الخمر والتحريم مع ذلك ثابت.
المسألة الحادية والسبعون
[حد السارق]
وان قطع السارق من أصول الأصابع الأربع ، ويترك الإبهام من الراحة.
والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه ، ولان هذا القدر الذي قلنا بقطعه حقيق أنه مراد بالاية (١) ، وما عداه والانتهاء الى الكسع (٢) أو المرافق مما قالته الخوارج غير متناول الآية له ، ولا دليل يوجب القطع بتناوله ، فوجب أن يكون فيما ذهبنا إليه.
المسألة الثانية والسبعون
انه ان عاد السارق ، قطع من أصل الساق ، ويبقى له قدر يعتمد عليه في الصلاة.
والحجة في ذلك : إجماع الفرقة.
__________________
(١) وهي قوله تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) سورة المائدة : ٣٨.
(٢) ظ : الرسغ : بضم الراء جمع أرساغ وأرسغ ، وهو المفصل ما بين الساعد والكف.