المسألة السادسة
[عدة الحامل]
وذكر أن عدة الحامل المطلقة أقرب الأجلين ، وهو مشكل. لانه قد يصح أن تبقى حاملا بعد خروجها من عدة الطلاق شهورا ، وقال تعالى (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)(١) وعدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين ، وهو في الاشكال مثل صاحبه لما بين الله تعالى من عدة من الحمل ، ويصح أن تضع بعد وفاة زوجها بساعة.
الجواب :
أن المسألة الاولى ـ وهي القول بعدة الحامل المطلقة أقرب الأجلين ـ ليس مما يفتي به أكثر أصحابنا ، وكتبهم نطق بخلافه.
ومن ذهب اليه عوّل على خبر رواه زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه ، وقال تعالى (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ)(٢) فإذا طلقها الرجل ووضعت من
__________________
(١) سورة الطلاق : ٤.
(٢) سورة الطلاق : ٤.