هذا الحديث بلفظ آخر وهو : أيّ امرأة أنكحت نفسها بغير اذن مولاها فنكاحها باطل(١). فدل ذلك على أن الخبر ورد في الأمة، ومولى الأمة يسمى «وليا» كما يسمى «مولى».
المسألة السادسة والأربعون
[جواز النكاح بغير شهود]
هل يجوز النكاح بغير شهود؟ وعندنا أن الشهادة ليست بشرط في النكاح وان كانت أفضل وأجمل فيه ، وبذلك قال داود.
وقال مالك (٢) وشرط النكاح أن لا يتواصوا بأعلم يصح وان حضر الشهود وان لم يتواصوا بالكتمان صح وان لم يحضر الشهود.
والدليل على صحة قولنا : إجماع الفرقة المحقة عليه. وأيضا ان الله تعالى ذكر النكاح في مواضع كثيرة من الكتاب ولم يشترط الشهادات ، فدل على أنها ليست بشرط فيه.
فان احتج محتج بما يروى من قوله عليهالسلام : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (٣). فهذا خبر لا يوجب العلم ، ولا يقتضي القطع ، ولا يجب العمل به ، على أنه محتمل لانه قال «لا نكاح» من غير تصريح بنفي الصحة والاجزاء ، أو نفي التفضل إذا لم يكن في لفظه بهذا المعنى جاز أن يحمل على نفي الفضل ، فكأنه
__________________
(١) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ٦ ـ ٥٤٩ والظاهر اتحاده مع السابق.
(٢) وقال في الانتصار [١١٨] : وقال مالك : إذا لم يتواصوا بالكتمان صح النكاح وان لم يحضروا الشهود.
(٣) جامع الأصول ١٢ ـ ١٣٩ أخرجه الترمذي وأبو داود.