المسألة الخامسة
[من لا ربا بينهما]
وذكر أن لا رباء بين الوالد وولده ، ولا بين الزوج وزوجته ، ولا بين المسلم والذمي.
الجواب :
وبالله التوفيق.
ان كثيرا من أصحابنا قد ذهبوا الى نفي الربا بين الوالد وولده ، وبين الزوج وزوجته ، والذمي والمسلم. وشرط قوم من فقهاء أصحابنا في هذا الموضع شرطا ، وهو أن يكون الفضل مع الوالد ، الا أن يكون له وارث أو عليه دين.
وكذلك قالوا : انه لا ربا بين العبد وسيده إذا كان لا شريك له فيه ، وان كان له شريك حرم الربا بينهما. وكذلك العبد المأذون له في التجارة ، حرم الربا بينه وبين سيده إذا كان العبد قد استدان ما لا عليه.
وعولوا في ذلك على ما روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام من قوله