المسألة السادسة والستون
[حكم الخمس]
الخمس مفروض لآل الرسول وعليهم (١) في الغنيمة في بلاد الشرك ، أم في جميع المكاسب والتجارة والعقار والزرع ، أو لم يجب ذلك منهم (٢) في هذا العصر؟
الجواب :
الخمس واجب في كل الغنائم المستفادة بالغزو من أموال أهل الشرك. وهو أيضا واجب فيما يستفاد من المعادن والكنوز ويستخرج من البحار. ويجب أيضا في كل ما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات عن المئونة والكفاية من طول سنة على الاقتصاد.
وسهم الله تعالى الذي أضافه الى نفسه ، وسهم الرسول صلىاللهعليهوآله وهذان السهمان بعد الرسول للإمام القائم مقامه ، مضافا الى سهم الإمام الذي يستحقه بالقربى وباقي السهام ليتامى آل محمد عليهمالسلام ولمساكينهم وأبناء سبيلهم.
فكأنه يقسم على ستة أسهم : ثلاثة منها للإمام عليهالسلام ، وثلاثة منها لآل الرسول عليه وعليهمالسلام. وهذا الحق انما جعل لهم عوضا عن الصدقة ، فإذا منعوه في بعض الأزمان حلت لهم الصدقة مع المنع من هذا الحق والله الموفق للصواب.
تمت المسائل وأجوبتها والله ولي الحمد والتوفيق.
__________________
(١) ظ : عليهمالسلام.
(٢) ظ : لهم.