[حكم المسألة الشرعية التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة]
فان قيل : فما تقولون في مسألة شرعية اختلف فيها قول الإمامية ، ولم يكن عليها دليل من كتاب أو سنة مقطوع بها؟ كيف الطريق إلى الحق فيها؟
قلنا : هذا الذي فرضتموه قد أمنا وقوعه ، لأنا قد علمنا أن الله تعالى لا يخلي المكلف من حجة وطريق الى العلم بما كلف ، وهذه الحادثة التي ذكرناها (١) وان كان لله تعالى فيها حكم شرعي ، واختلفت الإمامية في وقتنا هذا فيها ، فلم يمكن الاعتماد على إجماعهم الذي نتيقن (٢) بأن الحجة فيه لأجل وجود الإمام في جملتهم ، فلا بد من أن يكون على هذه المسألة دليل قاطع من كتاب أو سنة مقطوع بها ، حتى لا يفوت المكلف طريق العلم الذي يصل به الى تكليفه.
اللهم الّا ان يقال : ان نفرض وجود حادثة ليس للإمامية فيها قول على سبيل اتفاق أو اختلاف ، فقد يجوز عندنا في مثل ذلك ان اتفق أن لا يكون لله تعالى فيها حكم شرعي، فإذا لم نجد في الأدلة الموجبة للعلم طريقا الى علم حكم هذه الحادثة ، كنا فيها على ما يوجب العقل وحكمه.
[عدم حجية جل الأخبار المنقولة من طريق أصحاب الحديث]
فان قيل : أليس شيوخ هذه الطائفة قد عولوا في كتبهم في الأحكام الشرعية على الاخبار التي رووها عن ثقاتهم ، وجعلوها العمدة والحجة في هذه الاحكام ، حتى رووا عن أئمتهم عليهمالسلام فيما يجيء مختلفا من الاخبار عند عدم الترجيح كله ، أن يؤخذ منه ما هو أبعد من قول العامة. وهذا نقيض ما قدمتموه.
__________________
(١) ظ : ذكرتموها.
(٢) خ ل : نثق.