أربعون دينارا ، فإن ألقت مضغة فعليه ستون مثقالا ، فإن ألقت عظما مكتسيا لحما فعليه ثمانون دينارا ، فإن ألقت جنينا لم تلجه الروح فعليه مائة مثقال.
فالحجة في هذا الترتيب والتفصيل : إجماع الشيعة الإمامية عليه.
المسألة السابعة والسبعون
[أفزاع المجامع وعزله]
فان من أفزع رجلا فعزل عن عرسه ، فعليه عشر دية الجنين.
وصورة هذه المسألة : أن يهجم رجل على غيره وهو مواقع ، فيفزعه ويعجله عن إنزال الماء في الفرج ، فيعزل بحكم الضرورة ، فيجب عليه ما ذكرناه.
والحجة فيه : إجماع الإمامية.
المسألة الثامنة والسبعون
[أحكام القصاص والديات]
وان الاثنين إذا قتلا واحدا أو أكثر من اثنين ، أن أولياء الدم مخيرون بين ثلاث : اما أن يقتلوا القاتلين ويردوا فضل دياتهم ، أو يختاروا واحدا فيقتلون بقتيلهم ويوفى من بقي من القتلة إلى أولياء المقاد منه الفاضل من الدية بحساب رءوسهم ، أو يقبل (١) الدية فتكون بينهم سهاما متساوية.
والحجة على هذا التفصيل : إجماع الفرقة المحقة عليه بهذا الشرع والبيان.
__________________
(١) ظ : أو يقبلوا.