المسألة التاسعة والسبعون
وان ثلاثة قتلوا واحدا ، فتولى أحدهم القتل وأمسك الأخر وكان الأخر عينا ، فان الحكم قتل القاتل وحبس الماسك حتى يموت وسمل عين الناظر.
والحجة على هذا : حكم الفقهاء من الفرقة.
المسألة الثمانون
من قطع رأس ميت ، فعليه مائة دينار يغرمه لبيت المال.
والحجة فيما ذكرناه : الإجماع المتكرر ذكره.
فان تعجب المخالفون من إيجاب غرامة في قطع عضو ميت لا حس ولا حياة فيه.
فالجواب عن تعجبهم : ان هذه الغرامة لم تجب لما يرجع الى الميت في نفسه من الجناية عليه ، لان الموت قد أزال عنه حكم الجنايات في نفسه ، وانما مثل بميت وكانت جناية في الدين من حيث أقدم على ما نهى الله عنه وأجزي على إباحة ما حظره. فمن ها هنا وجبت عليه الغرامة لا لما ظنه ، ويجري ذلك مجرى الكفارات التي في حقوق الله تعالى خاصة.
المسألة الحادية والثمانون
ان الرجل إذا قتل امرأة ، كان أولياؤها مخيرون بين القود ورد فضل الدية على أهل القاتل ، وهي (١) نصف دية الرجل ، وهذا صحيح.
__________________
(١) ظ : وهو.