اللفظة لا خلاف في أنه غير مبتدع ولا قاطع لصلاة ، وانما الخلاف في من تلفظ بها.
المسألة السادسة عشر
[عدم جواز القرآن بين السورتين في الصلاة]
لا يجوز في الفرائض قراءة سورتين ولا بعض سورة بعد فاتحة الكتاب.
وهذه المسألة أيضا فيها إجماع الفرقة المحقة ، وإطباقهم على أن خلافه لا يجوز.
المسألة السابعة عشر
[حكم ما يسجد عليه]
ان السجود لا يجوز الّا على الأرض ، وما أنبتت من الأرض سوى الثمار. ولا يجوز السجود على ثوب منسوج ، الّا عند الضرورة وان كان أصله النبات.
والحجة في ذلك : هذا الإجماع الذي أشرنا إليه ، ثم طريقة الاحتياط ، لان من سجد على الأرض أو ما أنبتته مما ليس بثمرة ، كان مؤديا للفرض وتجزي الصلاة غير عاص ولا مخالف. وليس كذلك من سجد على ما يخالف ما ذكرناه فالأحوط فعل ما لا خلاف فيه.