المسألة الرابعة والستون
[كيفية اليمين]
لا يمين الا بالله تعالى ، أو يعلقها باسم من أسمائه.
والحجة على صحة هذا المذهب : إجماع الفرقة عليه. وأيضا فإن من حلف بالله تعالى لا خلاف في انعقاد يمينه ، ومن حلف بغير الله تعالى ، فلا إجماع على انعقاد يمينه ، ولا دليل يوجب القطع على أنها منعقدة.
المسألة الخامسة والستون
[حكم اليمين]
من حلف بالله تعالى على فعل أو ترك وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين أو الدنيا ما لم يكن معصية بفعل الاولى ، لم يكن عليه كفارة.
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، وأيضا فإن اليمين المنعقدة هي التي توجب الاستمرار على موجبها ، ومتى لم يكن لها الحكم لم تكن منعقدة وقد علمنا أن من حلف على أن يفعل معصية ، أو أن يفعل ما خلافه أولى في الدين من العدول عن نافلة ، أو فعل مندوب في الدين اليه ، فغير واجب عليه الاستمرار على هذه اليمين. وإذا لم تكن منعقدة فلا كفارة فيها ، لأن الكفارة تابعة لانعقاد اليمين.