المسألة السابعة والعشرون
[أقل ما يجزئ من الزكاة]
أقل ما يجزئ من الزكاة درهم.
والطريقة في نصرة ذلك مع إجماع الفرقة المحقة طريقة الاحتياط ، لان من أخرج هذا المبلغ أجزأ عنه وسقط عن ذمته بالإجماع ، وليس الأمر على ذلك في من أخرج أقل منه.
المسألة الثامنة والعشرون
[اشتراط الولاية في مستحقي الزكاة]
ولا يجزئ إخراجها الا الى القرين العارفين (١) لولاية أمير المؤمنين عليهالسلام ، فإن أخرجت إلى غيرهم وجبت الإعادة.
والوجه في ذلك : بعد الإجماع المتكرر ذكره أن الجاهل لولاية أمير المؤمنين عليهالسلام وإمامته مرتد عند أهل الإمامة ، ولا خلاف بين المسلمين في أن الزكاة لا تخرج الى المرتدين ، ومن أخرجها إليهم وجبت عليه الإعادة ، وهذا فرع مبني على هذا الأصل.
__________________
(١) ظ : الفقير العارف.