المسألة الخامسة والتسعون
[إرث الاخوة والأخوات]
وأنه لا إرث للاخوة والأخوات من الأب خاصة إذا كان اخوة وأخوات لأب وأم. وأحدهم في ذلك يجري مع أحدهم مجرى جماعتهم.
والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه. وأيضا ما منع من توريث الأخ للأب ، والام يمنع من توريث الأخت من الأب مع الأخت للأب والام.
المسألة السادسة والتسعون
[توريث الرجال والنساء بالنسب]
وان توريث الرجال والنساء بالنسب ، وباطل قول من ورث الرجال دون النساء.
والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه. وأيضا ظاهر الكتاب ، قال الله تعالى (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً)(١) فجعل كما ترى المواريث بين الرجال والنساء ، ولم يخص الرجال منها بشيء دون النساء.
وقد كانت الجاهلية تورث الرجال دون النساء ، فمن ذهب الى ذلك فقد أخذ بسنة الجاهلية.
وقد عول القوم على خبر ضعيف مطعون على راويه ، فهو خبر واحد ،
__________________
(١) سورة النساء : ٧.