المسألة الخامسة والثلاثون
[من لا ربا بينهما]
لا ربا بين الوالد وولده ، ولا بين الزوج وزوجته.
وهذه المسألة أيضا قد بيناها وانتهينا فيها إلى أبعد الغايات في جواب المسائل الاولى.
المسألة السادسة والثلاثون
[حكم الزاني بذات البعل]
من زنى بذات بعل ، لم تحل له بعد موت بعلها أو طلاقه إياها.
والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة. ويحتمل أيضا استعمال طريقة الاحتياط فيه ، لان اجتناب نكاح هذه المرأة لا ذم فيه ولا لوم من أحد ، وفي نكاحها الخلاف المشهور ، فالاحتياط اجتنابه.
المسألة السابعة والثلاثون
[عقد النكاح على ما لا قيمة له صحيح]
ان النكاح إذا عقد على ما لا ثمن له من كلب وخنزير وخمر ، هل يصح النكاح ويجب المهر في الذمة؟ أم يكون العقد باطلا مفسوخا؟
والصحيح من المذهب الذي لا خلاف فيه بين أصحابنا ان كل نكاح عقد