ولدا في مواضع من الكتاب في قوله تعالى (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ)(١).
وأجمعت الأمة أن زوجة ابن ابنه محرم على جده ، لأنه بهذه الآية ابن ومحرم عليه نكاح زوجة جده ، وقال الله تعالى (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ)(٢) وابن البنت أقرب الى جده من ابن العم.
المسألة الثامنة والتسعون
[حكم إرث ابن الأخ مع الجد]
وأن ابن الأخ مع الجد يقوم مقام الجد.
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، ليس لأحد أن يطعن في هذا الحكم بأن الجد أقرب الى الميت من ابن الأخ ، لأن ابن الأخ له بما ورثناه ميراث من سمى الله تعالى له سهما ، فهو أقوى سهما من الجد الذي لا يرث الا بالرحم.
المسألة التاسعة والتسعون
[إرث ولد الملاعنة]
وأن ابن الملاعنة ترثه أمه دون أبيه ، ويرثه من قرب اليه من جهتها ، ولا يرث أبوه ولا قرابته من جهة أبيه.
__________________
(١) سورة النساء : ٢٢.
(٢) سورة الأنفال : ٧٥.