وظاهر هذا الكلام يقتضي بطلان هذا التخصيص. والأولى عندي أن يكون هذا التخصيص معناه أن يفرد بهذه الأشياء الولد الأكبر وتحسب عليه من نصيبه ، لأنه أحق بها من النساء والأصاغر ، وليس في الاخبار المروية أنه يختص بها ولا تحسب عليه.
فان قالوا : المشهور من قولهم أنهم يفضلونه بذلك ، وهذا لفظ أخبارهم ، وإذا حسب قيمة ذلك فلا تفضيل.
قلنا : التفضيل ثابت على كل حال ، لأنه إذا خص بتسليم ذلك اليه وأفرد به ومنع غيره منه فقد فضل به وان حسب عليه.
المسألة الثانية والتسعون
[ولد الصلب يحجب من دونه]
وان ولد الصلب يحجب من دونه سفلا ، ذكرا كان أو أنثى.
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، ولانه لا خلاف في أن ولد الصلب يحجب من دونه ، لانه ولد ، كذلك الأنثى.
المسألة الثالثة والتسعون
[الزوج يرث من الزوجة]
وأن المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا ، لم تخلف وارثا سواه من عصبة ولا ذي رحم ، ان المال كله له نصفا بحقه والباقي بالرد.
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه. وأيضا فإن الزوج عند