المسألة الحادية والخمسون :
[جواز تملك السبايا ونكاحهن]
المسبيات في هذا العصر يجوز استملاكهن ونكاحهن أم لا؟
الجواب :
يجوز تملك السبايا ونكاحهن وان كان سباهن غير الامام المحق ، لأن أئمتنا عليهمالسلام قد رخصوا لشيعتهم في ذلك ، إرفاقا بهم وتسهيلا عليهم ، لأن المحنة يخطر (١) ذلك فلا يكادون ينفكون منها في أكثر الزمان ، فيكون غليظة شديدة.
المسألة الثانية والخمسون
[حكم زكاة الغلاة]
الزكاة في الغلة هي عبد حاصل السلطان ومئونة القرية أم لا في الأصل؟
الجواب :
تجب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، إذا بلغ ما يحصل لمالك الأرض في خاصته خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع تسعة أرطال.
ففي ذلك إذا بلغه العشر ان كان يسقى سيحا ، وان كان يسقى بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما زاد على الخمسة أوسق فبحساب ذلك ، وليس فيما دون الخمسة أوسق زكاة.
__________________
(١) ظ : تختطر.