المسألة الأربعون
وكذلك من عقد على امرأة في عدة من غير دخول بها ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، وأصحابنا يشترطون في ذلك وهو يعلم انها في عدة. والحجة في ذلك : الإجماع وطريقة الاحتياط.
المسألة الحادية والأربعون
[المطلقة تسعا تحرم أبدا]
ومن طلق امرأة تسع تطليقات للعدة ، حرمت عليه ولم تحل له أبدا.
والحجة في ذلك : طريقة الاحتياط والإجماع.
المسألة الثانية والأربعون
[حكم من فجر بعمته وخالته]
من فجر بعمته وخالته ، حرم عليه نكاح بنتهما ، ولم تحلا له أبدا.
والحجة في ذلك : الإجماع ، وطريقة الاحتياط.
المسألة الثالثة والأربعون
[حكم من تلوط بغلام]
ومن تلوط بغلام فأوقب ، لم يحل له نكاح ابنته ولا أخته ولا أمه.
والحجة في ذلك : الطريقتان المتقدمتان