ولو أقر به الأب بعد إنكاره وأكذب نفسه بعد الملاعنة ، لم يكن له أن يرثه ، وكان للابن خاصة أن يرثه.
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه.
المسألة المائة
[إرث المطلقة في مرض بعلها]
وأن المطلقة في مرض بعلها إذا مات فيه ، ترثه ما بينه وبين سنة ما لم تتزوج أو يصح بعلها.
وهذه المسألة قد بيناها في جواب المسائل الواردة قبل هذه ، فلا طائل في إعادتها
المسألة الواحدة والمائة
[كيفية توريث الخنثى]
ان توريث الخنثى يعتبر بالمبال ، فان خرج من حيث يخرج للرجل ورث ميراث الرجال، وان جرى من الموضعين معا نظر الأغلب منهما وورث عليه ، وان تساوى ما يخرج من الموضعين اعتبر بعدد الأضلاع ، فإن استوى عددها ورث ميراث النساء ، وان اختلف ورث ميراث الرجال.
والحجة على هذا الحكم : أيضا هو إجماع الفرقة المحقة.