المسألة الرابعة والعشرون
[كيفية الصلاة على الموتى]
والصلاة على الموتى خمس تكبيرات ، والتسليم فيها غير واجب إلا للتقية أو لإعلام المأمومين الخروج من الصلاة.
والحجة في ذلك : مع الإجماع المتقدم ، أن من كبر خمسا فقد فعل الواجب بإجماع ، وليس كذلك من نقص هذا العدد.
المسألة الخامسة والعشرون
[استحباب توقف الناس حتى ترفع الجنازة]
ومن السنة وقوف الإجماع حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال.
وهذا أيضا فالحجة فيه اتفاق الطائفة ، فإنه الأحوط.
المسألة السادسة والعشرون
[وجوب الزكاة في الدراهم والدنانير]
وان الزكاة في التبر والفضة غير واجبة ، حتى يصيران درهما ودنانير. وأن السبائك من الفضة والذهب لا زكاة فيها ، الّا على من هرب بهما من الزكاة.
والحجة في هذا الذي حكيناه إجماع الطائفة المحقة.