المسألة التسعون
وأنه لا يرث مع الولد ذكرا كان أو أنثى أحد من خلق الله تعالى الا الأبوان والزوج والزوجة.
وهذا أيضا في الإجماع الذي ذكرناه وهو الحجة فيه. وأيضا فقد ثبت بالإجماع أنه ليس للاخوة والأخوات مع الولد الذكر نصيب ، وما منع مع وجود الذكر من نصيب له هو مانع من وجود الأنثى ، لأنهما جميعا ولدان في الميراث وينزلان منزلة واحدة.
المسألة الحادية والتسعون
[أحكام الحبوة]
وان الولد الأكبر يفضل على من دونه من الأولاد الذكور الوارث ، بالسيف والمصحف والخاتم ، ان كان ذلك في التركة أو شيئا منه ، ولا يفضل بغيره ان لم يكن.
وتحقيق هذه المسألة : أن أصحابنا يروون اختصاص الذكر الأكبر بما يخلف الميت من السيف والمصحف والخاتم ، وقد روت بذلك أخبار معروفة ويقوى عندي أن لا نترك عموم الكتاب بأخبار الآحاد ، والله تعالى يقول (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)(١).
__________________
(١) سورة النساء : ١١.