المسألة الثامنة والثمانون
من مات وخلف بنتين وأحد أبويه وابن ابن ، فان للبنتين الثلثين ، وللأب أو الأم السدس ، وما بقي يرد على البنتين والأب والام خاصة ، وليس لابن الابن شيء.
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة. ولان البنات والوالدين أقرب الى الميت من ابن ابنه ، ويعتبر فيمن يرث بالقرابة الكيفية للقرابة وقربها وكما ليس لابن الابن شيء مع الابن ، كذلك لا شيء له مع البنات أو البنات لان البنات أولاد كالذكور.
المسألة التاسعة والثمانون
لا يحجب الام عن الثلث الى السدس الاخوة من الأم خاصة ، وانما يحجبها الاخوة من الأب والام أو من الأب.
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة.
فإن قالوا : فقد أطلق الله تعالى فقال (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)(١) ولم يفرق بين أحوال الاخوة في كونهم من أب أو أم.
قلنا : هذا عموم تخصيصه الدليل الذي ذكرناه. ولا خلاف بيننا في أن هذا العموم مخصوص ، لأن إطلاقه يقتضي دخول الكفار والمماليك ، وأنتم لا تحتجبون الام عن الثلث الى السدس بالاخوة الكفار أو المماليك.
__________________
(١) سورة النساء : ١١.