المسألة السابعة والثمانون
من مات وخلف والدين وبنتا ، فلابنته النصف وللأبوين السدسان ، وما يبقى يرد على البنت والوالدين بقدر سهامهم.
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه ، وأيضا فإن الله تعالى لما قسم المواريث وبيّن مقاديرها جعلها تابعة للقربى ، ففرض للأقرب أكثر ما فرضه للأبعد ، كفرضه للأخ من الأب والام المال كله ، وللأخت الواحدة للأب واللام النصف ، وفرض للاخوة من الام الثلث ، وللواحدة السدس.
فإذا بقي من الميراث بعد السهام المنصوص عليها بشيء (١) ، وجب أن يقسم على ذوي القربات بحسب قرابتهم وبقدر سهامهم. ويشبه ذلك من خلف مالا وورثة فأقسموا (٢) المال بينهم على قدر سهامهم ، ثم وجد بعد ذلك الميت ما (٣) لم تقع القسمة عليه ، فلا خلاف في أنه يقسم هذا اليتامى (٤) كما قسم الأول ويقدر سهامهم.
وأيضا فمن أبى الرد وأنكره وادعى أن الفاضل على السهام ، يرد الى بيت المال ويقيم بيت المال مقام العصبة ، يعترف بأن الميت إذا مات وكان له عصبة أشتات ، كان أحقهم بالمال أقربهم إلى الميت ، فقد اعتبر كما ترى فيما يفضل عن السهام القربى ، ونحن نعلم أن ذوي الأرحام والأنساب أحق بالميت وأقرب إليه من بيت المال ، فيجب أن يكون أحق بفاضل السهام.
__________________
(١) ظ : شيء.
(٢) ظ : فاقتسموا.
(٣) ظ : للميت مال لم تقع.
(٤) ظ : الثاني.