[إثبات حجية الإجماع في الأحكام الشرعية]
وها هنا طريق آخر يتوصل به الى العلم بالحق والصحيح من الأحكام الشرعية عند فقد ظهور الامام وتميز شخصه ، وهو إجماع الفرقة المحقة من الإمامية التي قد علمنا أن قول الامام ـ وان كان غير متميز الشخص ـ داخل في أقوالها وغير خارج عنها.
فإذا أطبقوا على مذهب من المذاهب ، علمنا أنه هو الحق الواضح والحجة القاطعة ، لأن قول الإمام الذي هو الحجة في جملة أقوالها ، فكأن الإمام قائله ومتفردا به ، ومعلوم أن قول الامام ـ وهو غير مميز العين ولا معروف الشخص ـ في جملة أقوال الإمامية ، لأنا إذا كنا نقطع على وجود الإمام في زمان الغيبة بين أظهرنا ولا نرتاب بذلك ، ونقطع أيضا على أن الحق في الأصول كلها مع الإمامية دون مخالفيها ، وكان الإمام لا بد أن يكون محقا في جميع الأصول.
وجب أن يكون الامام على مذاهب الإمامية في جميعها على مذهب من المذاهب في فروع الشريعة ، فلا بد أن يكون الامام وهو سيد الإمامية وأعلمها وأفضلها في جملة هذا الإجماع.
فكما لا يجوز فيما أجمعت عليه الإمامية أن يكون بعض علماء الإمامية غير قائل به ولا ذاهب اليه ، فكذلك لا يجوز مثله في الإمام.
[كيفية تحصيل إجماع الأمة]
فإن قيل : هذا حجد (١) عظيم منكم ، يقتضي انكم قد عرفتم كل محق في
__________________
(١) خ ل جهد.