الفصل الثاني
[الكلام في حجية خبر الواحد وعدمه]
ابتداؤه أن قيل : العمل بخبر الواحد مفرد (١) عن العمل بخبر معين ، وهو (٢) الأصل الذي يترتب عليه العمل بخبر معين.
فان قلنا : ان الطائفة عاملة بأحد الخبرين ، فقد أقررنا بعملها بأخبار الآحاد لانه من جملتها ، فما الذي يعترض ذلك ان كان فاسدا؟
فان قلنا : انهم لم يعملوا لمجرد الرواية ، بل لقرينة. كان له أن يقول : وما تلك القرينة؟ ويطالب بالخبر عنها لمن عمل بالخبر لأجلها.
والكلام على هذا القدر من الفصل ، يستفاد من كلامنا الذي قدمناه ، لأنا قد بينا أن العمل بخبر الواحد الذي لم يقم دلالة على صدقه ولا على وجوب العمل به ، غير صحيح.
فالطائفة التي قد ثبت أن إجماعها حجة ، لا يجوز أن تجمع لأجل خبر لم تقم الحجة به ، ولا يسند إجماعها على ذلك الحكم ، الا الى ما هو دليل في
__________________
(١) ظ : مفردا.
(٢) ظ : بخبر معين هو الأصل.