المسألة الخامسة والأربعون
[عقد المرأة نفسها من دون اذن وليها]
جواز عقد المرأة تملك أمرها على نفسها بغير ولي.
وهذه المسألة يوافق فيها أبو حنيفة ويقول ان المرأة إذا عقلت وكملت زالت عن الولاية في بعضها. ولها ان تتزوج نفسها ، وليس لأحد الاعتراض عليها ، إلا إذا وضعت نفسها في غير كفؤ.
وقال أبو يوسف ومحمد : يفتقر النكاح إلى الولي ، ولكنه ليس بشرط فيه فإذا زوجت نفسها فعلى الولي إجازة ذلك.
وقال مالك : المرأة المقبحة الذميمة لا يفتقر نكاحها إلى الولي ، ومن كانت بخلاف هذه الصفة تفتقر إلى الولي.
وقال داود : ان كانت بكرا افتقر نكاحها إلى الولي ، وان كانت ثيبا لم تفتقر.
والدليل على صحة مذهبنا : إجماع الفرقة المحقة.
فان طعن في ذلك بما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله من قوله : أي امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل (١).
فالجواب عنه ان هذا خبر واحد ، والصحيح ان أخبار الآحاد لا توجب علما ، وهو أيضا مطعون في نقله ، مضعف عند أصحاب الحديث ، وقد قدح فيه نقاد الحديث بما هو معروف مشهور.
ولو سلم من كل القدح لجاز أن نحمله على الأمة خاصة ، لأنه قد روى
__________________
(١) جامع الأصول ١٢ ـ ١٣٨ أخرجه الترمذي.