المسألة الثانية والعشرون
[من لا يصلح لإمامة الجمعة والعيدين]
ولا يصلح إمامة الجمعة والعيدين أبرص ولا مجذوم ولا مفلوج ولا محدود والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، وطريقة الاحتياط ، لأن إمامة من ليس له هذه الصفات جائزة ماضية باتفاق ، وليس كذلك الايتمام بمن له بعض هذه الصفات.
المسألة الثالثة والعشرون
[حكم صلاة الكسوف]
وصلاة الكسوف ركعتان تشتمل على عشر ركعات. ويجب على تاركها متعمدا الغسل ان احترق القرص كله.
والذي يجب أن يقال في ذلك : ان صلاة كسوف الشمس والقمر واجبة ، لا يجوز تركها. ويتوجه فرضها الى الذكور والإناث والحر والعبد والمقيم والمسافر ، والى كل من لم يكن له عذر يبيح بمثله الإخلال بالفرض. ويصلى في جماعة وعلى انفراد.
ولا ينبغي أن يقال : هي ركعتان فيها عشر ركعات ، فان هذا كالمناقضة ، بل يقال : هي عشر ركعات وأربع سجدات. وترتيبها مسطور في الكتب.
وتقضى إذا فاتت ، بشرط أن يكون القرص المنكسف قد احترق كله ، ولا قضاء مع احتراق بعضه. فأما الغسل فهو في من تعمد ترك هذه الصلاة ، فإنه يلزمه مع انقضاء الغسل.